MU-F-04
Ver.1

اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮادث اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ


أوﻻً: ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﻤﺎن و ﻣﺪاﻩ

اﻟﻤﺎدة 1: ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ
ﺗﻀﻤﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ دﻓﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺮّض اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ/اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺟﺴﺪﻳّﺔ ﻳﺴﺒّﺒﻬﺎ ﻟﻪ، ﺑﻤﻬﻠﺔ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮاً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮﻋﻪ، ﺣﺎدث ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ أو ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻨﻴﻒ و ﺧﺎرج ﻋﻦ إرادﺗﻪ.

اﻟﻤﺎدة 2: ﻣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺴﺪﻳّﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼﻩ، ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻟﻤئكورة ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸركة اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م. )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  1. ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ/اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ
    ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ كنتيجة ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺣﺼﺮﻳّﺔ ﻟﺤﺎدث ﻣﻀﻤﻮن ﻳﺪﻓﻊ كاﻣﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬكور ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌّﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،أو ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎة اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﺈﻟﻰ ورﺛﺔ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴّﻦ اﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺜﺒﻮﺗّﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
  2. ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﻜﻠﻲّ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ
    إذا أﺻﻴﺐ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺣﺼﺮﻳّﺔ ﻟﺤﺎدث ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻌﺠﺰ داﺋﻢ آﻠﻲّ أو ﺟﺰﺋﻲ ﺗُﺤﺴَـﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻟﻤﺘﻮﺟّﺒﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أهﻤﻴّﺔ ﻋﺠﺰﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺟّﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻮﻓﺎة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ:

    ﺟﺪول اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪاﺋﻢ

    العجز الدائم الكليّ
    فقدان بصر العينين فقدانا ًتامّاً 100%
    اختلال تام في العقل غير قابل للشفاء 100%
    فقدان الذراعين أو اليدين 100%
    صمم تام في الأذنين بسبب صدمة 100%
    نزع الفك السفلي 100%
    فقدان إمكانيّة الكلام بسبب صدمة 100%
    فقدان ذراع و طرف سفلي 100%
    فقدان ذراع و طرف سفلي 100%
    فقدان يد و ساق 100%
    فقدان يد و طرف سفلي 100%
    فقدان الساقين 100%
    فقدان الطرفين السفليين 100%
    العجز الدائم الجزئي الرأس
    فقدان مادّة عظمية في الجمجمة بكامل سماكتها مساحتها 6سنتم² على الأقل 40%
    فقدان مادّة عظمية في الجمجمة بكامل مساحتها بين 3 و 6 سنتم² على الأقل 20%
    فقدان مادّة عظمية في الجمجمة بكامل مساحتها أقل من 3 سنتم² 10%
    نزع الفك السفلي الجزئي أو الكامل 40%
    فقدان عين واحدة 40%
    صمم تام في أذن واحدة 30%
    العجز الدائم الجزئي الرأس
    فقدان مادّة عظمية في الجمجمة بكامل سماكتها مساحتها 6سنتم² على الأقل 40%
    فقدان مادّة عظمية في الجمجمة بكامل مساحتها بين 3 و 6 سنتم² على الأقل 20%
    فقدان مادّة عظمية في الجمجمة بكامل مساحتها أقل من 3 سنتم² 10%
    نزع الفك السفلي الجزئي أو الكامل 40%
    فقدان عين واحدة 40%
    صمم تام في أذن واحدة 30%
    الأعضاء العليا
    الأعضاء العليا اليمين اليسار
    فقدان ذراع واحدة أو يد واحدة 60% 50%
    فقدان مادة عظميّة واسعة في الذراع (إصابة نهائية غير قابلة للشفاء) 50% 40%
    الشلل الدائم للأعضاء العليا 65% 55%
    الشلل الكلي للعصب المنعطف 20% 15%
    قسط الكتف 40% 30%
    قسط المرفق في وضع ملائم (15درجة حول الزاوية القائمة) 25% 20%
    قسط المرفق في وضع غير ملائم 40% 35%
    فقدان مادة عظميّة في عظمي الساعد (فقداناً تاماً وغير قابل للشفاء) 40% 30%
    الشلل الكلي للعصب المتوسط 45% 35%
    اﻟﺸﻠﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﺼﺐ اﻟﻜﻌﺒﺮي )ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺪ-ﻣﺤﻞ اﻟﻔﺘﻞ 40% 35%
    الشلل الكلي للعصب الكعبري في الساعد 30% 25%
    الشلل الكلي للعصب الكعبري باليد 20% 15%
    الشلل الكلي للعصب الزندي 30% 25%
    قسط المعصم في وضع ملائم 20% 15%
    قسط المعصم في وضع غير ملائم 30% 25%
    بتر الإبهام 20% 15%
    فقدان جزئي في الإبهام (السلامية الظفرية) 10% 5 %
    قسط كامل للإبهام 20% 15%
    بتر السبّابة 15% 10%
    بتر سلاميتين في السبابة 10% 8 %
    بتر السلامية الظفرية في السبّابة 5 % 3 %
    بتر الإبهام و السبّابة 35% 25%
    بتر الإبهام و إصبع غير السبّابة 25% 20%
    بتر إصبعين غير الإبهام و السبّابة /td> 12% 8 %
    بتر ثلاثة أصابع غير الإبهام و السبّابة 20% 15%
    بتر أربعة أصابع بما فيها الإبهام 45% 40%
    بتر أربعة أصابع غير الإبهام 40% 35%
    بتر الإصبع المتوسط 10% 8 %
    بتر إصبع غير الإبهام و السبّابة والإصبع الأوسط 7 % 3 %
    الأعضاء السّفلى
    بتر الفخذ ( القسم الأعلى ) 60%
    بتر الفخذ ( القسم الأسفل ) 50%
    فقدان القدم كلياً ( بتر المفاصل في نقطة التقاء عظم القدم بعظم السّاق ) 45%
    فقدان جزئي للقدم ( عند المفصل في عظام مؤخّر السّاق ) 40%
    فقدان جزئي للقدم ( انقطاع المفاصل في عظام رسغ القدم ) 35%
    فقدان جزئي للقدم ( انقطاع المفاصل بين عظم رسغ الرجل و عظم المشط ) 30%
    شلل نهائي لعضو سفلي ( إصابة بالأعصاب غير قابلة للشفاء ) 60%
    شلل كلي للعصب الوركي الخارجي 30%
    شلل كلي للعصب الوركي الداخلي 20%
    شلل كلي للعصبين الوركي الداخلي و الخارجي 40%
    قسط الورك 40%
    قسط الركبة 20%
    فقدان مادّة عظمية واسعة في الفخذ وفي عظمتي الساق ( إصابة غير قابلة للشفاء ) 60%
    فقدان مادّة عظمية واسعة في الداغصة مع عزل ظاهر للأجزاء و صعوبة في في حركات مد السّاق 40%
    فقدان مادّة عظميّة في الداغصة مع المحافظة على الحركات 20%
    نقص 5 سنتمترات على الأقل في طول عضو سفلي 30%
    نقص من 3إلى 5 سنتمترات في طول عضو سفلي 20%
    نقص من 1 إلى 3 سنتمترات في طول عضو سفلي 10%
    بتر كل أصابع القدم 25%
    بتر أربع أصابع من القدم بما فيها الإصبع الكبرى 20%
    بتر أربعة أصابع من القدم 10%
    قسط الإصبع الكبرى من القدم 10%
    بتر إصبعين من أصابع القدم 5 %
    بتر أحد أصابع القدم غير الإصبع الكبرى 3 %
    قسط أصابع اليد ( غير الإبهام و السبّابة ) و أصابع القدم ( غير الإصبع الكبرى ) لايعطي الحق إلا بـ 50% من التعويض المتوجّب في حال فقدان الأعضاء المذكورة.

    ملاحظة :إذا كان المستفيد من وثيقة التأمين قد صرّح في الشروط الخاصة أنّه أعسر فتطبّق عندئذ على أعضائه العليا اليمنى، في حال إصابتها، معدلات الإصابات الملحوظة في الجدول للأعضاء العليا اليسرى والعكس بالعكس. و في حال عدم وجود مثل هذا التصريح يعتبر المستفيد من وثيقة التأمين عند حصول حادث أيمناً حكماًُ.
    إذا سبّب حادث مضمون واحد عدداً من حالات العجز المذكورة و المحدّدة أعلاه فتتراكم عندئذ التغطيات العائدة لكل منها على شرط أن لا يتجاوز مجموع التعويض :
    • لعضو واحد مصاب بعدّة حالات عجز النسب المحددة لفقدان كامل هذا العضو.
    • لمختلف حالات العجز التي تصيب عدّة أعضاء، التغطيات المحددة للعجز الدائم الكلّي .
  3. ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺆﻗﺖ ( ﺗﻌﻮﻳﺾ اﺳﺒﻮﻋﻲ )
    إذا وﻗﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ، آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﺣﺼﺮﻳّﺔ ﻟﺤﺎدث ﻣﻀﻤﻮن، ﻓﻲ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ و ﻣﺆﻗّﺘﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﺧﻀﻊ ﻣﻦ ﺟﺮّاء ذﻟﻚ ﻟﻌﻼج ﻃﺒﻲ و اﻟﺘﺰم اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻷﺟﻞ ﺷﻔﺎﺋﻪ، ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﻳﻮم ﺣﺼﻮل اﻟﺤﺎدث، اﻟﺬي ﻻﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب، وﻟﻤﺪّة أﻗﺼﺎهﺎ اﺛﻨﻴﻦ و ﺧﻤﺴﻴﻦ اﺳﺒﻮﻋﺎً، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ و اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺗُﺪﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ آﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ و ﺗﺘﻮﺟّﺐ ﻓﻲ آﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺪّة اﻻﺛﻨﻴﻦ و اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ اﺳﺒﻮﻋﺎً اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ:
    • ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ ﻃﻮال اﻟﻤﺪّة اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰاً آﻠّﻴﺎً ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أﺟﺮﻩ ﻋﻨﻪ.
    • ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﻣﻬﻨﺔ أو ﻋﻤﻼً ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص ﻃﺎﻟﻤﺎ أنّ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﻲ.
    • ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻬﻨﺘﻪ أو أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﺼﺮّح ﻋﻨﻬﺎ أي ﻋﻤﻞ ﻳﺪوي و ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ دور اﻟﺤﻀﻮر أو اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ، أو اﻹدارة، أو اﻹرﺷﺎد أو اﻟﻤﺸﻮرة، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻨﻌﻪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ.
    • ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﺎرس أﻳّﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻃﻮال اﻟﻤﺪّة اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮراً ﻋﻠﻰ ﻣﻼزﻣﺔ اﻟﻔﺮاش.
    • ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮاﺣﺔ أنّ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺧﻮل اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
  4. اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺒّﻴﺔ
    ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻟﻘﺎء ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ و اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺜﺒﻮﺗّﻴﺔ اّﻟﻼزﻣﺔ، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ و اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ و اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ و اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒّﺒﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﺣﺼﺮّﻳﺎً ﺣﺎدث ﻣﻀﻤﻮن.
اﻟﻤﺎدة 3: ﺣﺪود ﻟﻤﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ
  1. اﻟﻌﺠﺰ و اﻟﻮﻓﺎة
    ﺑﻤﺎ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﺎدث واﺣﺪ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ إﻻّ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﺒﻠّﻐﻴﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻮﻓﺎة أو ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌﺠﺰ، ﻓﻼ ﻳﻌﻄﻲ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إﻻّ إذا آﺎن اﻟﺤﺎدث اﻟﺬي آﺎن ُﻳﺤﺴﻢ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺟﺐ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎة. ﺳﺒﺒﻪ ﻟﻢ ﻳﺆدّ إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎة.و ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة
  2. ﻣﺎهﻴّﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت
    • ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم هﺬا اﻟﻌﻘﺪ إنّ ﻋﺒﺎرة " ﻓﻘﺪان ﻋﻀﻮ " ﺗﻌﻨﻲ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﻠﻘﺔ و ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.
    • ﻳﺠﺮي ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﻌﺠﻮزات اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﻮزات اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ دون أﺧﺬ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر.
    • إنّ ﺧﺴﺎرة أﺟﻬﺰة ﺟﺴﺪﻳﺔ أو أﻋﻀﺎء آﺎﻧﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺒﻞ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻣﻀﻤﻮن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﺑﺄﻳّﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﺎت.
    • إنّ إﺻﺎﺑﺔ أﺟﻬﺰة ﺟﺴﺪﻳّﺔ أو أﻋﻀﺎء آﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻣﻀﻤﻮن ﻻ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت إﻻّ ﻋﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎدث و اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ.
    • إنّ ﺗﻘﺪﻳﺮ أهﻤﻴّﺔ إﺻﺎﺑﺎت ﻷﺟﻬﺰة ﺟﺴﺪﻳّﺔ و ﻷﻋﻀﺎء ﺻﺎﻟﺤﺔ أﺻﻴﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﺮّاء ﺣﺎدث ﻣﻀﻤﻮن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ُﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻹﺻﺎﺑﺎت أﺟﻬﺰة ﺟﺴﺪﻳّﺔ و أﻋﻀﺎء أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎدث ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ. آّﻠﻤﺎ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺎدث ﻣﻦ ﺟﺮّاء وﺟﻮد ﻣﺮض أو وﺿﻊ ﻋﻀﻮي أو ﻋﺎهﺔ ) ﻏﻴﺮ اﻹﺻﺎﺑﺎت و اﻷﻣﺮاض و اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ( ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺪاﺋﻴﺔ، ﻻ ﺗﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ آﺎن أدّى إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﺑﺼﺤّﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻋﻼج- اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻃﺒﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ.
اﻟﻤﺎدة 4 : ﺗﻌﺪد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
إذا آﺎﻧﺖ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺎدث ﺗﻌﻄﻴﻪ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺳﻮاء آﺎن ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ أﺧﺮى ﺗﻐﻄّﻲ هﺬﻩ اﻹﺻﺎﺑﺎت أو ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴّﺔ أو ﻻﻧﺘﺴﺎﺑﻪ أو اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﻣﻬﻨﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ أو ﺟﻤﻌﻴّﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﺗﺠﻤﻊ، ﻓﺘﺘﻮﺟّﺐ ﻋﻨﺪﺋﺬ آﺎﻣﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠّﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ أو ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺆﻗﺖ )اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ( وﺗُﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻨﻔﺲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت، ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ/اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻗﺪ ﻗﺪّم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ١١. أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺒﻴّﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و دﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴّﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺘﻮﺟّﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺮّاء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺬآﻮرة.

اﻟﻤﺎدة 5 : اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة
* ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ أو ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻐﺶّ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون اﻟﻤﻌّﻴﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻّﺔ.
  1. ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ اﻷﺿﺮار اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ :
    • اﻷﻣﺮاض ﻣﻦ أيّ ﻧﻮع آﺎﻧﺖ، ﻣﻬﻨﻴّﺔ أم ﻻ، آﻤﺎ وﺳﺎﺋﺮ اﻹﺻﺎﺑﺎت و اﻟﻌﺎهﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ أواﻟﻤﺘﺴﺒّﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺎدث.
    • اﻧﺘﺤﺎر أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﺘﺤﺎر اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ واﻏﺘﻴﺎﻟﻪ و ﻗﺘﻠﻪ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ.
    • ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﻮرﻓﻴﻦ أو اﻟﻜﻮآﺎﻳﻴﻦ أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ وُﺻﻔﺖ ﻟﻪ ﻃﺒّﻴًﺎ.
    • ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴّﺔ ُﺗﺠﺮى ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺂﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺎدث ﻣﻀﻤﻮن.
    • اﻷﺷﻌّﺔ اﻟﺴّﻴﻨﻴﺔ ) أﺷﻌﺔ إﻳﻜﺲ (، اﻟﺮادﻳﻮم و ﻣﺮآﺒﺎﺗﻪ و ﻣﺸﺘ ّﻘﺎﺗﻪ إﻻّ إذا آﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻷﺟﻬﺰة أو ﺳﺆ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺮّاء ﺣﺎدث ﻣﻀﻤﻮن.
    • اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬرّة أو اﻻﻧﺸﻄﺎر اﻟّﻨﻮوي أو اﻟﻘﻮّة اﻹﺷﻌﺎﻋﻴّﺔ.
  2. ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ:
    • ﻋﺎهﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎدث، أو اﻟﺴّﻜﺮ، أو اﻟﻬﺬﻳﺎن اﻟﻜﺤﻮﻟﻲ، أو اﻟﺠﻨﻮن، أو أي ﻋﺎرض ﺷﻠﻞ أو ﺳﻜﺘﺔ أو اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺪﻣﺎﻏﻲ أو اﻟﺼّﺮع ) داء اﻟﻨﻘﻄﺔ .(
    • اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﻤﺸﺎﺟﺮة ) إﻻّ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟّﻨﻔﺲ ( أو ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺑﺠﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة.
  3. ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ أﺛﻨﺎء:
    • اﻟﻤﻼﺣﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ.
    • اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻳّﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺟﻮّي إﻻّ إذا آﺎن ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ راآﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺎت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﺠﺎرﻳّﺔ اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴّﺔ اﻟﻤﻌﺪّة رﺳﻤّﻴًﺎ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮآّﺎب ﺟﻮّاً.
    • اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ آﻤﺘﺒﺎرٍ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت أو ﺳﺒﺎﻗﺎت أو ﻣﺒﺎرزات أو ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت أو " راﻟﻴّـﺎت " ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮّﻳﺎﺿﻴّﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺪرّاﺟﺎت اﻟّﻨﺎرﻳﺔ، اﻟﺴﻴﺎرات، اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺠﻮﻳّﺔ، اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﺮّك، اﻷﻟﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺞ أو اﻟﺠﻠﻴﺪ.
    • ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ، ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻬﻮاﻳﺔ، ﻷﻳّﺔ رﻳﺎﺿﺔ ﻓﺮدﻳّﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﻴّﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮّح ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( ﻓﻲ ﺷﺮوط وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
    • ﻗﻴﺎدة اﻟﺪرّاﺟﺎت اﻟﻨﺎرّﻳﺔ، ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻗﻮة آﺎﻧﺖ، ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ آﺮاآﺐ.
    • اﻻﺧﺘﻨﺎق
  4. ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ:
    • اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠّﺮة
    • ﻏﺰو، ﺣﺮب ﺧﺎرﺟّﻴﺔ، دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴّﺔ، ﺣﺮب أهﻠّﻴﺔ، أﺣﻜﺎم ﻋﺮﻓﻴّﺔ، ﻋﺼﻴﺎن، ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻋﺎﻣّﺔ، ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ، ﺛﻮرة، اﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺴﻜﺮّﻳﺎً أو ﺳﻴﺎﺳﻴّﺎً، ﻋﻤﻞ إرهﺎﺑﻲ أو ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ، ﺗﻤﺮّد، إﺿﺮاب، ﺗﺤﺮّآﺎت ﺷﻌﺒّﻴﺔ، ﻧﻬﺐ، أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺬاﺋﻒ أو أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮّات، اﻟﺮﺻﺎص، اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﻤﺪﻓﻌّﻴﺔ، اﻟﺼﻮارﻳﺦ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺤﺮﺑﻴّﺔ أّﻳﺎً آﺎن ﻣﺼﺪرهﺎ و ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎﻧﺖ أو أﻳّﺔ أﻋﻤﺎل أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺎذّة ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻣﺴﻠّﺤﻴﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻦ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﻤﻨﻈّﻤﺎت أو ﻷﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ و / أو ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻄﺎت واﻗﻌﻴّﺔ أو ﺷﺮﻋﻴّﺔ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص أو ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ هﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺗﺠﺎهﻬﺎ.

ﺛﺎﻧّﻴًﺎ: إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ"وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ" – ﻣﺪّﺗﻪ – ﻓﺴﺨﻪ


اﻟﻤﺎدة 6: اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻻُﻳﻘﺒَﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻻّ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻗﺪ أﺗﻤّﻤﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮهﻢ و ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوزوا ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ و اﻟﺴﺘﻴﻦ و اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳُﺼﺎﺑﻮا أﺑﺪاً ﺑﺄيّ ﻋﺎرض ﺷﻠﻞ أو اﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ اﻟ ّﺪﻣﺎغ أو اﻟﺼّﺮع ) داء اﻟﻨﻘﻄﺔ ( أو أﻣﺮاض ﻋﻘﻠﻴّﺔ أو أﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﻨﺨﺎع اﻟﺸﻮآﻲ أو ﻓﻲ اﻟ ّﺪﻣﺎغ أو ﺑﺄّﻳﺔ ﻋﺎهﺔ أو ﻣﺮض داﺋﻤﻴﻦ.

اﻟﻤﺎدة 7: ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ "وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ"
ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺴﻂ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ، وﻓﻘﺎًّ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻّﺔ و ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮم إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﺟﺰءا ًﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻪ. ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل أي ﺗﻜﺘّﻢ أو ﺗﺼﺮﻳﺢ آﺎذب ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﺮ ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م. )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( ، ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة أن ﺗﺪﻟﻲ ﺑﺒﻄﻼن وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

اﻟﻤﺎدة 8: ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻻ ﻳﺴﺮ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻻّ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ آﺎﻣﻞ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﺤﺪّد ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻّﺔ وأن ﺗﺴّﻠﻤﻪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻮّﻗﻌﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺗﻄﺒّﻖ ﻧﻔﺲ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة 9: ﻣﺪة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻘﻮد ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺪّد ﺿﻤﻨﺎً ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال. إﻻّ أنّ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺣﻜﻤﺎً ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ،
و ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﺴﻂ ﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﺸﺮآﺔ:
- ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أو إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻌﺠﺰ داﺋﻢ آﻠّﻲ.
- ﻓﻲ ﺣﺎل إﻓﻼس اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أو ﺗﺼﻔﻴﺔ أﻣﻮاﻟﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻧﻬﻤﺎ.

اﻟﻤﺎدة 10: ﻓﺴﺦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( و اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﺴﺦ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ آﺘﺎب ﻣﻮﺟّﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺴﺦ ﺻﺎدراً ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬاً و ﻣﻨﺘﺠًﺎ ﻟﻤﻔﺎﻋﻴﻠﻪ ﻓﻮر ﺗﺴّﻠﻢ اﻟﺸﺮآﺔ آﺘﺎب اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﺘﻀﻤّﻦ اﻟﻔﺴﺦ. ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺴﻤﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ًﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﺪّة اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺴﺦ ﺻﺎدراًﻋﻦ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬاً و ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻟﻤﻔﺎﻋﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ/اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻜﻞ ﺣﺎدث ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻔﺴﺦ. ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل و إذا ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﺗﻌﻴﺪ ﻟﻪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺼّﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺪّة اﻟﺘﻲ ﺑﻘﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل.

ﺛﺎﻟﺜًﺎ : ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺧﻼل ﻣﺪّة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ


اﻟﻤﺎدة 11: ﺗﻌﺪد وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺳﻮاءً أآﺎن ﻋﻨﺪ إﺑﺮام هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أو ﺧﻼل ﻣﺪّة ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ أن ﻳﺼﺮّح ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( ﻋﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄّﻲ أو ﺳﻮف ﺗﻐﻄّﻲ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ و ﺗﺆﻣّﻦ ﻟﻪ دﻓﻊ ﺗﻘﺪﻳﻤﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة 12: ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺣﺎدث
  1. اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
    ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺣﺎدث ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( ﻣﺘﻮﺟّﺒﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أو، ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎﺗﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ و ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺳﻘﻮط ﺣﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ و اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، أن ﻳﺴﻠّﻤﻮا اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﺤﺎدث أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ، ﺗﺼﺮﻳﺤﺎً ﺧﻄّﻴﺎً ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺎدث، و ﻣﻜﺎن ﺣﺼﻮﻟﻪ، و أﺳﺒﺎﺑﻪ و ﻇﺮوﻓﻪ و ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ آﻤﺎ و أﺳﻤﺎء و ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻬﻮد و اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ إذا وُﺟﺪوا. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﻳﻮﺿّﺢ ﻣﺎهﻴّﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ و ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎب اﻟﺤﺎﺿﺮة و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ. إذا آﺎن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ اﻟﻤﺤﺪّد ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲّ ﻓﻌﻠﻴﻪ، ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻤﺴﺔ أّﻳﺎم اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ، أن ﻳﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( ﺗﻘﺮﻳﺮاً ﺟﺪﻳﺪًا، ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺘﻌﺎفٍ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪّد ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺴّﺎﺑﻖ.
  2. ﺣﻖ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ
    إنّ ﻷﻃﺒﺎء اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( و/ أو ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺼﺎب ﻓﻲ أي وﻗﺖ آﺎن ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إذا رﻓﺾ ذﻟﻚ.
  3. اﻟﺘﻜﺘّﻢ و اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻜﺎذب
    إنّ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺛﺎﺋﻖ أو وﺳﺎﺋﻞ آﺎذﺑﺔ و آﻞ ﺗﻜﺘّﻢ أو إدﻻء ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎذﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ أو ﺗﻀﺨﻴﻤﻬﺎ أو إﻟﻰ ﻃﻤﺲ أﺳﺒﺎﺑﻪ أو إﻟﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، ﺗﺆدي ﺣﻜﻤﺎ ًإﻟﻰ ﺳﻘﻮط آﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺤﺎدث و ﻳﺘﻮﺟّﺐ إﻋﺎدة هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ(إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺪ دُﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 13: ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻷﺧﺮى
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺴّﻠﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( ﺗﺼﺮﻳﺤﺎً ﺧﻄّﻴﺎً ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻵﺗﻴﺔ:
  1. ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ
  2. ﻧﻘﻞ ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ
  3. ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮّض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ أو ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻّﺔ
  4. اﻟﻌﺎهﺎت أو اﻷﻣﺮاض اﻟﺠﺴﺪﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ُﻳﺼﺎب ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ
  5. و ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣّﺔ آﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎن ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أو ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺮّح ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨﻄﺮ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎﺗﺠﺎً ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴّﻠﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ و ﻳﺠﺐ، ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى، ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻤﻬﻠﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳّﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺼﻮﻟﻪ. إذا اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺸﺮآﺔ أنّ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻠﻬﺎ إﻣّﺎ أن ﺗﻔﺴﺦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدّة ٠١ أﻋﻼﻩ و إﻣّﺎ أن ﺗﺒﻘﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻘﺎء دﻓﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻗﺴﻄﺎً إﺿﺎﻓﻴًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً.

راﺑﻌﺎًً : أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ


اﻟﻤﺎدة 14: ﺣﻠﻮل اﻟﻤﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺪﻋﺎوى
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺّ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺒﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ دﻓﻌﺘﻬﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎدث، ﺗﺤﻞ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ( ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ و دﻋﺎوﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث.

اﻟﻤﺎدة 15: اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أنّاﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻗﺪ اﺗّﺨﺬ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺨﺘﺎراً ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺒّﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ و أنّ آﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗُﺮﺳَﻞ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺬآﻮر ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄّﻴﺎً آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة ٣١ – أو رﻓﺾ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ أو أهﻤﻠﻪ. ﻣﺒّﻠﻐﺔ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺣﺘﻰ إذا آﺎن ﻗﺪ ﻏﻴّﺮ ﻋﻨﻮاﻧﻪ – دون إﻋﻼم اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.م )ﺁروب ﺳﻮرﻳﺔ(

اﻟﻤﺎدة 16: اﻟﺼﻼﺣﻴّﺔ
ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺎآﻢ دﻣﺸﻖ وﺣﺪهﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﻜﻞ ﺧﻼف ﺣﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة 17: ﻣﺮور اﻟﺰّﻣﻦ
آﻞ دﻋﻮى ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور زﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ.


السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)


Date: 08/2006
تابعنا على فيسبوك
no pic